علي أصغر مرواريد

125

الينابيع الفقهية

الجواب : لا يجوز بيعها بهذا الشرط ، لأنه مما لا يعلمه . مسألة : إذا باع الدابة على أنها تحمل . فوافق ذلك . هل يكون البيع ماضيا أم لا . وهل يكون للمشتري الخيار أم لا ؟ الجواب : إذا وافق ذلك ، كان البيع ماضيا ولم يكن للمشتري خيار ، لأن الشرط قد حصل . وإن لم تحمل ، كان مخيرا بين الإمضاء والفسخ . مسألة : هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة حاملة ثم يستثني الحمل لنفسه أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها ، وكما لا يجوز بيعها ثم يستثني عضوا منها وكذلك الحمل . مسألة : إذا كان كافرا وله أب مسلم فاشترى أباه المسلم هل ينعتق عليه أم لا ؟ الجواب : لا ينعتق عليه لأن الكافر لا يملك المسلم والعتق لا يكون إلا في ما يملك . مسألة : إذا اشترى شيئا ولم يقبضه ثم رهنه . هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : يصح ذلك ، لأنه مالك له بالعقد . مسألة : إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص وقبض المملوك ولم يسلم القميص وتلف وباع المملوك هل يصح له ذلك أم لا ؟ الجواب : يصح بيعه لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه إليه . وإذا باعه وسلمه إلى المشتري وتلف القميص الذي في يد البائع انفسخ البيع ووجب عليه قيمة المملوك لبائعه ، لأنه غير قادر على إعادته بعينه فجرى مجرى المستهلك . مسألة : هل يجوز أن يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك لأنه يجوز في خرقة أن يهلك فيصير مجهولا . مسألة : إذا أسلف في مخيض هل يجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن فيه ماء لأن الزبد لا يخرج إلا بالماء فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن . مسألة : هل يجوز أن يسلف به في القز أم لا ؟